للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف الموقوف باطل]

المفتي

علام نصار.

رجب ١٣٧٠ هجرية - ١٤ أبريل ١٩٥١ م

المبادئ

١- وقف العين الموقوفة باطل شرعا، لأن من شروط صحة الوقف كون المراد وقفه مملوكا للواقف ملكا تاما وقت الوقف.

٢- بناء الغير على الأرض الموقوفة من مال نفسه لنفسه بلا إذن من المتولى يكون به معتديا، ويجب رفع بنائه بشرط عدم إضراره بالأرض.

٣- لناظر الوقف تملك البناء لجهة الوقف إذا رأى مصلحة فى ذلك ويكون الراء بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع.

٤- رفع البناء إن ضر بالأرض لا يملك البانى رفعه، ويؤمر بالانتظار حتى ينهدم، ولا يمنع ذلك من تأجير الأرض والبناء معا، وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة

السؤال

من السيد ج م من بيروت قال أولا هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها، مع العلم بأن الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى، كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الوقف الأول، وليس له ذكر فيه ولا شرط ثانيا إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له، أو للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك ثالثا إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة ١٣٢٥ هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به، وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه، هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف وبلزومه لو كان باطلا أصلا

الجواب

أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما، كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار.

ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا.

لأن الموقوف غير مملوك للواقف وقت الوقف. ثانيا - إن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له، ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض، وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك وظهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء، وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى، وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>