للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب]

المفتي

حسن مأمون.

التاريخ ١٠ جماد ثانى ١٣٧٨ هجرية - ٢١ ديسمبر ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن العم تعصيبا

السؤال

من عبد السميع محمد قال إن المرحوم على السيد توفى سنة ١٩٣٩ عن ورثته وهم زوجته زينب حسن وأمه ستيتة إبراهيم وابنه زكى وأختاه الشقيقتان فريزة ونقيلة بنتا السيدة عبده ذهب فقط - ثم توفى زكى على السيد عبده ١٩٤٠ عن ورثته وهم أمه زينب حسن عبده وجدته لأبيه ستيته إبراهيم زايد وعمتاه الشقيقتان فريزة وتقيلة بنتا السيد عبده ذهب وابن ابن عم لأب على المغازى ذهب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>