للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإبن مع ابن الابن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٦ هجرية - ٢٢ يوليه ١٩٣٧ م

المبادئ

بوفاة المتوفى عن ابن وعن ابن ابن آخر توفى قبله تكون جميع التركة للابن تعصيبا ولا شىء لابن الابن

السؤال

توفى عن ورثاه الشرعيين وهم والده وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن ولده منها القاصر فقط من غير شريط وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى والد المتوفى الأول عن ولده قطب الجارحى وعن ابن ابنه المتوفى الأول على الجارحى فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الولد القاصر على الجارحى عن والدته بهانة وعن عمه الشقيق لأبيه قطب الجارحى فقط وترك ما يورث عنه شرعا ولم يكن وارث للمتوفين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركة المتوفين الثلاثة بين هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولابن المتوفى الثانى جميع تركته تعصيبا ولا شىء لابن ابنه.

ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة أو الأخوات والباقى لعم المتوفى شقيق والده تعصيبا وهذا.

إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>