للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٥٢ هجرية - ١٥ أغسطس ١٩٣٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب.

يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا.

وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين.

والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن

السؤال

من أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل فى تركتها

الجواب

لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.

وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>