للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخ والوصية الواجبة]

المفتي

حسن مأمون.

٣١ من أكتوبر سنة ١٩٥٧م

المبادئ

لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أبو غنيمة بشأن تقسيم تركة المرحوم محمد سعد المتوفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا

الجواب

للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالسوية بينهن والثلث الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>