للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت وأولاد ابن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٤٦ هجرية - ٢٧ مايو ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من الست فردوس عنها محمد افندى احمد فى أن السيد بك فهمى توفى عن زوجته الست شمس خير هانم الذى مات وهى على عصمته وعن بنته منها الست فردوس هانم وعن أولاد ابنه المتوفى قبله عثمان افندى فهمى وهم ابراهيم وفتحية ودرية فقط، وترك تركة فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>