للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يخرج من القبل]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل يجب الغسل نتيجة لنزول سائل أبيض عند الاستيقاظ من النوم؟

الجواب

السائل الذى يخرج من القبل - الذكر أو الفرج - عادة أربعة أنواع: البول والمذى والودى والمنى، والبول نجس لابد من تطهير ما يصيبه بغسله، والمذى سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير فى الناحية الجنسية أو الملاعبة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر، وهو نجس بالاتفاق، يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ولا يجب الاغتسال أى غسل الجسم كله منه، روى البخارى وغيره أن عليا رضى اللَّه عنه كان مذاء واستحيا أن يسأل النبى عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة، فأمر رجلا أن يسأله فقال له " توضأ واغسل ذكرك " غسل الذكر يكون قبل الوضوء. والودى ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو كالمذى والبول نجس باتفاق ولا يجب منه الاغتسال، روى البيهقى ذلك عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

والمنى ماء يخرج بلذة وتدفق ويعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل، وهذا يوجب الغسل باتفاق، ففى الحديث الذى رواه مسلم "الماء من الماء " أى الاغتسال بالماء يكون من نزول الماء أى المنى. وفى حديث البخارى ومسلم أن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء ".

ولكن مع وجوب الغسل هل يكون المنى طاهرا بحيث لو أصاب الملابس مثلا لا تنجس ويمكن أن يصلى فيها، أو يكون نجسا كالبول لابد من تطهير ما يصيبه؟ جمهور العلماء على أنه طاهر، لأنه الأصل الذى خلق منه الإنسان الطاهر الذى لا ينجس حيا ولا ميتا، ولا يوجد دليل على نجاسته، فعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن المنى يصيب الثوب فقال " إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" رواه الدارقطنى والبيهقى، واختلف فى رفعه إلى النبى ووقفه على ابن عباس، والإذخر نوع من الحشائش.

وقال جماعة: إن المنى نجس، واستدلوا بحديث رواه الدارقطنى والبزار وأبو عوانة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا.

ورد عليه الجمهور، بأن فرك النجاسة لا يطهرها، وإنما فعلت عائشة ذلك من باب الحياء أن يظهر النبى صلى الله عليه وسلم أمام الناس وفيه آثار الجماع، وهو أمر مستحب فليس عملها نصا فى نجاسته

<<  <  ج: ص:  >  >>