[الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم]
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٥ فبراير سنة ١٩٦٠م
المبادئ
١ - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم.
ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. ٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية بينهن
السؤال
من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة ١٩٦٠ عن زوجته وعن أولاد أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ذكر وأنثى فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شى لأولاد أخية وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة ٣٤ المذكورة.