للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

محرم سنة ١٤٠٠ هجرية - ١١ ديسمبر سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب كل من أبناء أبناء الأخوين الشقيقين وأبناء الأخ لأب والأخوين لأب بالأخوة الأشقاء.

٣ - بانحصار الإرث فى أخوة أشقاء يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من السيد / عبد العزيز بطلبه المتضمن وفاة المرحومة محاسن محمد فى ١٧ أغسطس ١٩٧٩ عن أخوتها أشقائها وهم عبد العزيز، أنور، كمال، عبد المعطى أبناء محمد وعن أخويها لأبيها وهما محمد وفتحى ابنا محمد وعن ابنى أخيها الشقيق على محمد، المتوفى قبلها فى سنة ١٩٧٣ وهما عبد المنعم وزهراء - وعن أولاد أخيها لأبيها المتوفى قبلها خليل محمد ذكورا وأناثا وهم محمد، تفيدة، صديقة وعن أولاد أختها شقيقتها المتوفاة قبلها لطفية محمد وهم محمد، محمود، سهير، ميرفت، سونية، نجوى أولاد أحمد حميد وعن أولاد أخيها الشقيق عبد المنعم محمد المتوفى قبلها فى ١٩٧٣ وهم أحمد، ومحمد، ومصطفى، فاطمة، رجاء، رقية وأم كلثوم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة محاسن محمد فى أغسطس ١٩٧٩ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأخوتها أشقائها بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.

ولا شىء لأخويها لأبيها لحجبهما باخوتها أشقائها الأقوى منهما قرابة كما لا شىء للذكور من أولاد أخويها لأبوين عبد المنعم وعلى محمد ولا لأولاد أخيها لأب خليل محمد لحجبهم باخوتها أشقائها الأقرب درجة منهم ولا شىء للأناث من أولاد هؤلاء الأخوة ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>