[أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب ١٣٣٩ هجرية - ٢٠ مارس ١٩٢١ م
المبادئ
١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الباقى تعصبيا
السؤال
من زينب أحمد فى بنت توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة فتحية وعن أختها لأبيها وأولاد عمها لأبيها الذكور فقط.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين.
والباقى لأولاد عمها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute