للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٩ هجرية - ١٤ ديسمبر ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.

٢ - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه.

يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى.

بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>