للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ١٠ من سبتمبر سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - الجدة لأب محجوبة بالأم.

٢ - بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>