لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله أعلم