للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٤ من مارس سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

بانحصار الارث فى أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم

السؤال

من محمد بدوى.

قال بتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٥٢ توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن (فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم

الجواب

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>