١ - يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث إذا بقى شىء من التركة بعد أصحاب الفروض.
٢ - ترث الأخت الشقيقة مع الجد لأب طبقا للقانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ وتأخذ النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
من يسرى محمد قال توفى المرحوم محمد بدوى عن كل من (١) فاطمة أمين زوجة (٢) نجاة محمد بدوى ابنته (٣) إحسان محمد بدوى ابنته (٤) بدوى سلام والده.
ثم توفيت نجاة محمد بدوى سلام فى ١٥ سبتمبر سنة ١٩٤٣ عن كل من فاطمة أمين يوسف والدتها وإحسان محمد بدوى سلام أختها شقيقتها وبدوى سلام جدها فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب (أبى الأب كما هو مفهوم من السؤال) تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة الثانية على ماذكرنا بناء على ما جاء بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الذى يجب العمل به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والمتوفاة توفيت فى ١٥ سبتمبر ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية من الإخوة مطلقا غير الأخت الشقيقة المذكورة والله أعلم