للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شراب البوظة]

المفتي

محمد خاطر.

شعبان ١٣٩٤ هجرية - ٩ سبتمبر ١٩٧٤ م

المبادئ

البوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها اسما غير اسم الخمر

السؤال

طلبت محافظة الغربية - مكتب السكرتير العام المساعد - بكتابها رقم ١٢٤٨ المؤرخ ٣٠/٦/١٩٧٤ المتضمن أن وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى لشياخة صندفا بمدينة المحلة الكبرى - قدمت مذكرة إلى السيد الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى ببندر المحلة الكبرى يطلب فيها تغيير نشاط محلات بيع البوظة الموجودة بالمنطقة، وأن هذه المحلات تقع وسط منطقة تضم أربعة مساجد وأربع مدارس.

وطلبت المحافظة بيان حكم الشرع فى هذا النوع من المشروبات (البوظة) المصنوع من القمح.

وهل هذا النوع من المشروب حرام شربه شرعا أو حلال

الجواب

نفيد ك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النعمان بن بشير (إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمر اومن التمر خمرا ومن العسل خمرا) رواه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائى وزاد أحمد وأبو داود (وأنا أنهى عن كل مسكر) ومناط التحريم فى مثل هذه المشروبات هو الإسكار وعدمه، فإذا كانت مسكرة أو مفترة كانت من الأشياء التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناولها، وكان حكمها حكم الخمر فى التحريم، ويحرم قليلها كما يحرم كثيرها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه (نهى عن كل مسكر ومفتر) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه وفى رواية (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) فالبوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها إسما غير اسم الخمر.

لقوله صلى الله عليه وسلم (ليستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه) رواه أحمد وابن ماجه.

هذا والقليل فى التحريم كالكثير سواء.

لقوله صلوات الله وسلامه عليه. (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام) والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا فيبين مما ذكر أن البوظة حرام، لأنها مسكرة وكل مسكر خمر كما ذكرنا وقد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بخطابه كما ذكر ابن القيم فى زاد المعاد أنهم قالوا إن الخمر ما خامر العقل.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>