للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم وأخت وعم لأب وأبناء عم وعمات]

المفتي

محمد بخيت.

رجب ١٣٣٦ هجرية - ٢٠ أبريل ١٩١٨ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بوفاة المورث عن زوجة وأم وأخت شقيقة وعم لأب وأبناء عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا.

ولا شىء للباقين. وفيها عول. ٣ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب

السؤال

من عثمان أحمد فى رجل توفى عن زوجته وأمه وأخته الشقيقة وعن عمه من أبيه وعن عماته وأولاد عمه الأشقاء ذكورا وإناثا.

ولم يعقب ذرية لا ذكورا ولا إناثا فما ميراث كل فيما ذكر.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.

فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها أربعة أسهم وللأخت الشقيقة الستة الأسهم الباقية ولا شىء لعمه لأبيه وإن كان عصبة لاستغراق الفروض التركة ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما أنه لا شىء لأولاد العم الشقيق لأن الذكور منهم أبعد درجة من العم لأب فلا يأخذون شيئا بالأولى والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>