للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٥٤ هجرية - ١٢ فبراير ١٩٣٦ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.

٢ - يحجب الأخوان لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة

السؤال

من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب.

وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا.

ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>