للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم اسقاط الشروط العشرة]

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣٦ هجرية - ٢٥ مايو ١٩١٨ م

المبادئ

لا يجوز للموقوف عليه إسقاط الشروط العشرة التى شرطها الواقف، لأنه يعتبر إبطالا وتغييرا للشروط، وهو لا يملك ذلك

السؤال

من الشيخ محمد عمر بما صورته أن المرحوم محمد رضا باشا وقف ما كان فى ملكه الصحيح الشرعى من العقار الكائن بمصر المبين بحجة الوقف الشرعية المحررة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ غاية الحجة سنة ١٣١٩ وقد شرط لنفسه فى وقفه الشروط العشرة وتكرارها مدة حياته، وقد شرط لزوجته الست فلك ناز هانم عمل الشروط المذكورة وتكرارها من بعده على الوجه المبين بالحجة المرقومة المرفقة بهذا للاطلاع عليها، ثم بعد أن ألحق الواقف وغير فى شروط وقفه توفى والشروط العشرة المشروطة غليه ولزوجته على حالها ثم من بعد وفاته غيرت الست فلك ناز هانم المذكورة وبعد ذلك اشهدت على نفسها بأنها أسقطت حقها فى الشروط العشرة المذكورة بمقتضى إشهاد شعرى صادر منها بتاريخ ٢٩ رجب سنة ١٣٢٩ ومسجل بمحكمة ضواحى مصر وقد جاء فى الإشهاد المذكور عنها ما نصه (أسقطت وأبطلت وألغت حقها فى عمل الشروط المذكورة من يوم تاريخه أعلاه كلها أو بعضها ولا فى عمل شىء منها وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها المعين بالثلاث حجج وكتاب تفسيرها المذكورين من تاريخه شيئا من الشروط المذكورة لا الإدخال ولا الإخراج ولا الإعطاء ولا الحرمان ولا الزيادة ولا النقصان ولا التغيير ولا التبديل ولا الإبدال ولا الاستبدال ولا أن تجعل النظر عليه لأحد ومنعت نفسها من عمل شىء مما ذكر وأنها أبطلت وألغت ما يخالف ذلك الإشهاد أو ينافيه مما هو مذكور بالثلاث حجج وكتاب تغييرها المذكورين وجعلت العمل والمعول على ما نص وشرح بعاليه وعلى ما لا يخالفه مما هو مبين بالثلاث حجج وكتاب التغيير المذكورين فيما يتعلق بالشروط السابق ذكرها إشهادا وإسقاطا وإقرارا صحيحات شرعيات وهو مرفق بهذا للاطلاع عليه (السؤال المطلوب الجواب عليه) - هل الست المذكورة تملك إسقاط حقها فى الشروط المشروطة لها عملها من قبل زوجها الواقف المذكور وتكون بهذا الإشهاد حرمت عمل أى شىء من الواقف بموجب الشروط العشرة المذكورة وشرط النظر كذلك أو لا تملك الإسقاط حيث المشروط لها العمل لا الإسقاط، وهذا الإشهاد وما تضمنه لغو لا يلتفت إليه أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين - ونفيد أنه نص فى التاوى المهدية بصحيفة ٧٠٩ جزء ثان على أن المشروط له الشروط العشرة لا يملك تغييرها لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج كما أفتى به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه - وبناء علىذ لك لا تملك الست فلك ناز هانم المذكورة إسقاط حقها فى الشروط العشرة المشروطة لها من قبل زوجها الواقف لأن ذلك تغيير وإبطال للشروط وهى لا تملك تغييرها وإبطالها لأن الواقف إنما شرط لها ولاية العمل بهذه الشروط فى وقفه ولم يشترط لها إبطالها فلا تملك تغييرها وإنما تملك العمل بها بأن تغير المصارف ونحو ذلك، وأما قولها فى كتاب التغيير المذكور (وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها الخ) فهذا إقرار مبنى على اعتقادهاط أن الإسقاط الذى صدر منها صحيح شرعا وهو غير صحيح شرعا لما عرفت من أنها لا تملك إبطال الشروط العشرة فلا يكون ذلك الإقرار معتبرا شرعا لأنه مخالف للواقع الذى ذكرته المشهدة قبل ذلك فى إشهادها من أن زوجها الواقف شرط لها الشروط العشرة وأنها أسقطتها

<<  <  ج: ص:  >  >>