للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٥ هجرية - ٢١/٦/١٩٣٦ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

توفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>