للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث للأب بالفرض والتعصيب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٧ هجرية - ٣١ من أغسطس سنة ١٩٤٨م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال

طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس

الجواب

اطلعنا على كتاب الإدارة رقم ٦٩/١٣/٤ المؤرخ ١٦/٦/١٩٤٨ وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى ٤ / ٥ / ١٤٨ فى المادة ١٤٠ سنة ١٩٤٨ الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة ١٩٤٥ عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>