للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت شقيقة وأخت لأب مع أبنى أخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٣٩ هجرية - ٢٣ يناير ١٩٢١ م

المبادئ

بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من أحمد كمال بما صورته توفى ولد عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لوالده وولدى أخ لوالده.

فنرجو التكرم ببيان ما يخص كلا من الورثة من تركة المتوفى حسب الميراث الشرعى مع الإحاطة بأن ولدى الأخ لوالده ذكور

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لوالده السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ من الأب تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>