[بنات الأخ لأب مع ابن الأخ لأم وأولاد بنت الأخ لأب]
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة ١٣٩٠ هجرية - ٢ أبريل سنة ١٩٧٠ م
المبادئ
١ - بنات الأخ لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن أقوى قرابة من ابن الأخ لأم وأقرب درجة من أولاد بنت الأخ لأب الذين هم من الصنف الثالث منهم ومن كان أقوى قرابة وأقرب درجة أحق بالميراث من الأخرين.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات الأخ لأب يأخذن كل التركة بالتساوى بينهن
السؤال
توفيت فى ٢٥ يناير سنة ١٩٦٩ عن ابن أخ لأم وعن ثلاث بنات أخ لأب وعن أولاد بنت أخ لأب وهم ذكور وأناث فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة زهرة محمود عبد الرؤوف بتاريخ ٢٥ يناير سنة ١٩٦٩ عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لبنات أخيها لأبيها بالتساوى بينهن وذلك لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهن بالميراث فيأخذن كل التركة بالتساوى بينهن عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لابن الأخ لأم لأنه وأن كان من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أن بنات الأخ لأب أقوى قرابة منه.
كما لا شىء لأولاد بنت الأخ لأب ذكورا وأناثا لأنهم أنزل درجة من بنات الأخ لأب وذلك طبقا للمواد المذكورة.