للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم]

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة سنة ١٣٣٣ هجرية ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥ م

المبادئ

١ - ابن العمة لأب أقوى قرابة من ابن العم لأم.

٢ - بإنحصار الإرث فى زوج وولدى خالة شقيقة وابن عمة لأب يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى ثلثاه لابن العمة لأب.

وثلثه لولدى الخالة مناصفة إن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر ضعف الأنثى

السؤال

بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (٢٤٤ / ٣ / ١١٦٤) والمرجو موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام.

صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>