[اقرار بوارث]
المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة ١٣٩٠ هجرية - ١٧ يناير سنة ١٩٧١ م
المبادئ
١ - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة.
٢ - لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد
السؤال
من السيدة / ج.
بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح.
ع. بتاريخ ٤/١٢/١٩٦٤ - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ ٢٦/٤/١٩٦٧ وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ.
وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته السائلة ج.
للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ ٣٠/٧/١٩٦٧ - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ.
المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا يجوز هذا للرجوع
الجواب
فيما يختص بإقرار إ.
زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج.
للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة.
أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم ٢٣٣ فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) .
وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم