للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤٠ هجرية ٢٣ يناير ١٩٢٢ م

المبادئ

١ - عصبة المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.

٢ - وثيقة الزواج الرسمية كافية بمجردها فى استحقاق النصيب فى المتوفاة دون حاجة إلى شىء آخر.

٣ - إقرار الزوج بالعاصب السببى، والحكم بذلك بناء على إقراره لا يجعل الحكم متعديا إلى بيت المال، ما دام لم يكن ممثلا فى الخصومة.

فإن صادق بيت المال على الحكم كان بها. وإلا فعلى العاصب السببى إثبات دعواه بالطريق الشرعى

السؤال

بإفادتى مصلحة الأملاك الأميرية رقم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ ٣ ١٧١٨ و ٤٠٤٥ ورقم ٩ يناير سنة ١٩٢٢ نمرة ٢٤٤ ٣ ١٧١٨ ونمرة ٤٢٨٨ بما صورتهما الأولى إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة ٥٧ متتابعة و٨ جزء ٢٠ رقم أغسطس سنة ١٩٢١ بخصوص مادة وفاة زينب خاتون.

نرسل فى طيه صورة ماورد لنا أخيرا من وزارة الأوقاف نمرة ١٣٨٢ رقم ١٢ الجارى بهذا الخصوص.

نأمل التكرم بالاطلاع على ما هو مدون بها والتنبيه فإفادتنا برأى فضيلتكم فى صرف نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاق المتوفية فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى من عدمه الثانية إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة ١٣٩ رقم أول يناير سنة ١٩٢٢ بالخصوص أعلاه نرسل فى طيه الأوراق المختصة بالمكاتبات السالفة فى مادة نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى.

بأمل التكرم بالتنبيه بالاطلاع عليها وإفادتنا برأى فضيلتكم فيما سبق تحرر عنه بمكاتبة المصلحة نمرة ٤٠٤٥ رقم ٢٠ ديسمبر ١٩٢١ للأهمية

الجواب

ورد خطاب جنابكم رقم ٢٠ ديسمبر ١٩٢١ برقم ٢٤٤ ٣ ١٧١٨ والأوراق المرافقة له، وورد أيضا خطاب جنابكم ٩ يناير ١٩٢٢ والأوراق المرافقة له بخصوص مادة نصيب زوج الست زينب خاتون فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى ويراد إبداء رأينا فى صرف نصيب الزوج فى المبلغ المذكور من عدمه والإفادة عن ذلك.

أنه علم من هذه الأوراق أن الدعوى رفعت من ممثل عصبة معتق معتق المتوفاة الست زينت خاتون على أحمد أفندى بكير أغا بطلب إثبات وفاتها، وانحصار إرثها فى المدعى عليه بصفته زوجا لها، وفى عصبة معتق معتقها المبينة أسماؤهم بالحكم وإستحقاقهم النصف فى المبلغ المدعى به، وأن المدعى عليه صادق على جميع الدعوى، والمحكمة عاملت الزوج المقر بإقراره، فحكم للمدعى على المدعى عليه بوفاة الست زينب خاتون ووراثة حضرات أصحاب الدولة الأمراء المبينين بالحكم بصفتهم عصبة معتق معتقها وإستحقاقهم لنصف تركتها ووجد من بين الأوراق وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى ٢٠ شعبان سنة ١٣١٩ تتضمن زواج الست زينب خاتون معتوقة المرحوم يعقوب باشا صبرى بأحمد أفندى بكير أحد حجاب الاستيفاء، ولم يوجد أوراق تشعر بمصادقة المالية لدعوى المدعين أنهم عصبة معتق معتقها ولا بإنكارها دعاهم، فإن كانت المالية منكرة لدعواهم فإن مصادقة الزوج المدعى عليه لهم على دعواهم تكون حجة قاصرة عليه ولا تتعدى إلى المالية.

وحينئذ ينبغى إثبات دعواهم فى وجه المالية متى كانت التركة أو شىء منها تحت يدها تحقيقا للخصومة.

وإن كانت مصادقة لهم على أنهم عصبة معتق المعتق فقد انحل الإشكال.

لأن عصبة معتق المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال.

وحينئذ فإنكار المالية لزوجية هذا المدعى عليه للمتوفاة ولاستحقاق النصف فى تركتها لا يضر لأن الشأن إنما هو لعصبة معتق المعتق.

وقد صادقوه. هذا وأن وثيقة الزواج الموجودة فى الأوراق من الأوراق الرسمية الكافية بمجردها للحكم بمضمونها طبقا للمواد (١٣٢ ١٣٤ ١٣٨) من لائحة المحاكم الشرعية.

فإذا نظرت وزارة المالية فى الأوراق مرة ثانية واعتمدت على إحدى الحالتين من إنكار دعوى الأمراء وراثتهم للمتوفاة أو مصادقتها إياهم على دعواهم عاملتهم بالرأى الذى ايدناه.

أما الزوج فنصيبه لا يتغير سواء كان شركيا فى ميراث المتوفاه عصبة معتق معتقها أو وزارة المالية متى تحقق أو ورقة عقد الزواج ورقة رسمية.

وللإحاطة تحرر هذه الأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>