للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - البيع فى مرض الموت إذا كان لغير وارث ومن غير محاباة نافذ.

٢ - إذا كان فى البيع محاباة يكون القدر المباع وصية تنفذ فى حدود الثلث.

٣ - إذا كان المشترى وارثا كان البيع موقوفا على إجازة الباقين

السؤال

امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار، وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين، وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا

الجواب

علمنا ما توضح بهذا السؤال.

والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها فى مرض موتها.

فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث. فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا.

وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية فى قدر المحاباة فينفذ من الثلث، وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقى الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم

<<  <  ج: ص:  >  >>