[لا توارث بالطلاق قبل الدخول]
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان ١٣٥١ هجرية - ١٩ ديسمبر ١٩٣٢ م
المبادئ
١ - الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما أو بعد الخلوة الفاسدة لا يعقب ميراثا بينهما.
٢ - الطلاق قبل الدخول حقيقة وبعده حكما كأن كان قد اختلى بها خلوة صحيحة لا يعقب ميراثا بينهما ولو مات وهى فى العدة.
٣ - الطلاق قبل الدخول حقيقة وقبل الخلوة الصحيحة والفاسدة يقع بائنا لا إلى عدة.
٤ - تجب العدة إستحسانا بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة وهى عدة طلاق مطلقا.
٥ - تسقط نفقتها فى المدة السابقة على الموت به إلا إذا كانت مفروضة بالقضاء أو الرضا وأذنت بالاستدانة واستدانت فعلا فلها الرجوع بها فى التركة على مذهب أبى حنيفة وطبقا للمادة ١ من القانون ٢٥ سنة ١٩٢٠ أصبحت نفقتها واجبة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
السؤال
طلق رجل زوجته الغير مدخول بها فى مرض موته فرارا من أنها ترثه.
وقد توفى فى هذا المرض. فما الحكم الشرعى هل ترث مطلقها المذكور وهل تطالبه بنفقة الزوجية من حين العقد إلى يوم الطلاق وهل تعتد عدة الطلاق أو عدة وفاة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن هذه الزوجة إذا كانت غير مدخول بها لا دخولا حقيقيا ولا حكميا فلا شبهة فى أنها لا ترث وكذلك الحكم فيما إذا اختلى بها خلوة فاسدة.
أما إذا كانت غير مدخول بها دخولا حقيقيا ولكنها قد دخل بها دخولا حكميا، بأن اختلى بها زوجها خلوة صحيحة، فللفقهاء قولان قول بقيام الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقى فى الإرث، فترث إذا مات وهى فى العدة وكان الحال كما ذكر بالسؤال والقول الآخر أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فيه فلا ترث.
وظاهر كلام الفقهاء اعتماد القول الأخير من أنها لا ترث قال ابن عابدين فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى ما نصه وعلى هذا أى ما فى الشرح لو طلقها فى مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات فى عدتها لا ترث.
وبه جزم الطوافى فيها كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندى العمادى مفتى دمشق انتهى.
وعلى هذا يجب التعويل على أنها لا ترث بعد الخلوة الصحيحة - وثانيا أنه إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا ولم يختل بها لا خلوة صحيحة ولا فاسدة فلا عدة عليها بل بانت لا إلى عدة.
أما إذا اختلى بها خلوة صحيحة أو فاسدة فتجب عليها العدة إستحسانا على ما هو المذهب وهذه العدة هى عدة طلاق مطلقا على ما اخترنا من أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء فى حق الإرث - وثالثا أن ما وجب لها من النفقة حال قيام الزوجية إلى يوم الطلاق فقد سقط بالموت اللهم إلا إذا كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو الرضاء وقد أذنت من الزوج أو من القاضى بالاستدانة على الزوج فاستدانت بالفعل فإنه لا يسقط ما استدانته بل يعتبر دينا، لها حق المطالبة به من تركة الزوج.
وهذا كله على مذهب أبى حنيفة، والآن عمل المحاكم على ما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ التى نصها (تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
ومما ذكرناه يعلم الجواب عن كل من جاء بالسؤال.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم