للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت وأختان لأم وأخت لأب وأولاد عم وأولاد عمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٥٧ هجرية - ٢٦ سبتمبر ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - أولاد العمة وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا.

تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا. بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من مدبولى عبد الجواد قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت تدعى فاطمة حسن حسنى توفيت عن ورثاها الشرعيين وهم والدتها وعن أخت شقيقة لها وعن أختين لأم وعن أخت لأب وعن أولاد عمها الشقيق البعض ذكور والبعض إناث وعن أولاد عمتها الشقيقة وتركت ما يورث عنها شرعا والجميع مصريون ولم يكن وارث للمتوفاة خلاف من ذكر.

فكيف تقسم تركة المتوفية بين هؤلاء الورثة.

ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما.

فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاث أسهم وللأخت لأب سهم وللأختين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد العم الشقيق ولا لأولاد العمة الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>