للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٢ من يوليو سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - متى عالت المسالة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار التركة فى زوج وأخت لأم وأخت لأب.

يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من حمزة مرسى قال توفيت امرأة عن بنتيها - ثم توفيت جدة البنتين عن زوجها وأخيها من أمها وأختها من أبيها وأولاد أخوتها لأب فما نصيب كل وارث

الجواب

جميع تركة المتوفاة الأولى لبنتيها فرضا وردا بالسوية بينهما.

ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا.

فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأخت لأم سهم وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية.

ولا شىء لأولاد الأخوة لأب. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>