للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وعمة]

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب سنة ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض.

٢ - بانحصار التركة فى الأم تكون لها جميعها فرضا وردا

السؤال

من إبراهيم س.

فى رجل توفى عن زوجته وابنه منها وأخته الشقيقة لا غير - ثم توفى بعده ابنه المذكور عن أمه وعمته لا غير فما كيفية تقسيم التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - وتكون تركة الابن المتوفى بعد والده المذكور جميعها لأمه فرضا وردا ولا شىء لعمته المذكورة لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>