للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٤ هجرية - ٢٢ من يونيو ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>