٢ - لبنت ابن الواقفة - التى حرمتها من الوقف إذا تزوجت بفلان ثم آلت إليها الشروط العشرة وتكرارها - الزواج بمن تشاء وبذلك الشخص لأنها تملك التغيير بوجه الإطلاق بدون قيد
السؤال
من الشيخ على عبد الرحمن فى امرأة وقفت أطيانها المملوكة لها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على كريمة ابنها المرحوم ثابت ابن على المسماة نعمت ثم من بعدها على ذريتها ذكورا وإناثا إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون وقفا على جهة بر لا تنقطع حسب المدون بكتاب وقفها، ثم شرطت فى هذا الوقف شروطها منها أنها جعلت النظر عليه لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لكريمة ابنها نعمت المذكورة ومنها أن نعمت المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف بعدها إلا إذا كانت متزوجة أحد ابنى شقيقتيها الست حفيظة والست خديجة وهما تمام بن حسين ومحمد أحمد سليمان أو أحد أولادهما أو أحد من ذرية جدها عبد العال عثمان ما عدا ذرية كل من إسماعيل تمام وعبد الرحيم حسين تمام أم خالية من الزواج ومقيمة بمنزلها، فإذا تزوجت بغير من ذكر فلا استحقاق لها ولا لذريتها من هذا الوقف إلخ.
ومنها أنها جعلت لنفسها ولكريمة انبها نعمت المذكورة من بعدها الشروط العشرة يكررها كل منهما المرة بعد المرة، ثم إن الواقفة بما لها من الشروط المذكورة ألغت وغيرت شروط هذا الوقف وجعلته من يوم تاريخه على الوجه الآتى بقولها ما نصه فى كتاب تغييرها الذى صدر لدى قاض شرعى وهى أنها جعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على نعمت المذكورة سواء كانت خاليه من الأزواج أو متزوجة بمن يختاره الله لها من أى عائلة كانت ما عدا ذرية إسماعيل تمام فإنها لو تزوجت بأحد من ذريته تكون محرومة من هذا الوقف، ثم مات الواقفة وآلت الشروط العشرة لابنة ابنها نعمت المذكورة على الوجه المذكورة فهل لبنت ابنها نعمت المذكورة أن تغير ما غيرته جدتها الواقفة وتجعل لها التزوج بمن شاءت حتى أولاد إسماعيل تمام التى منعت استحقاقها فى هذا الوقف إذا تزوجت بأحد أولاده أو ذريته أو ما الحكم أفيدوا الجواب أفندم
الجواب
فى شرح الدر ما نصه وفيها (يعنى فى فتاوى ابن نجيم) سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته مادامت عزبا فمات وتزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج أجاب.
نعم. قلت وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج أو على بنى فلان إلا من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بنى فلان ممن تعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل به فلان شىء له إلا أن يشرط انه لو عاد فهل فليحفظ خزانة المفتين انتهى - وفى رد المحتار ما نصه (قوله أجاب نعم) أى ينقطع حقها بالتزوج إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو طلقها عاد حقها إسعاف وفتح.
وفى لسان الحكام لابن الشحنة أن جده أجاب كذلك وأن الكافيجى خالفة وقال يعود الدوام كما كان بالفراق ووقع النزاع بين يدى السلطان وأن جده أخرج النقول فوافقه الحاضرون - انتهى وفى الخصاف ما نصه قلت وكذلك لو اشترط لوالى هذه الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الضيعة وما رأى منها وأن يشترى بثمن ذلك ما يكون وقفا على ما سبله قال فهو جائز، قال واشتراطه ذلك اشتراط لنفسه وله مادام حيا أن يبيع ذلك وأن يستبدل به وللوالى من بعده أن يبيع وأن يستبدل - انتهى إذا تقرر هذا فلبنت الابن المذكورة التى آلت لها تلك الشروط وتكرارها أن تغير على الوجه المذكور لأنها تملكها بوجه الإطلاق بدون قيد.
هذا وفى الفتاوى المهدية بعدم كلام ما نصه لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف، وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج، كما أفتى به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه.