للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

ابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة الرابعة منهم

السؤال

من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥١ عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س.

أ.

وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والمعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>