للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأختين وأولاد الأخوين]

المفتي

علام نصار.

صفر سنة ١٣٧٠ - ١٩ نوفمبر سنة ١٩٥٠م

المبادئ

١ - بنات الأخ من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من الحاج محمد أحمد قال توفيت زينب على سنة ١٩٥٠ عن الآتى ذكرهم بعد وهم زوجها عبد الخالق سالم وشقيقتاها حميدة وأم العلو على وابن شقيقها فتح الله محمد المتوفى فى سنة ١٩٢١ وابن شقيقها محمود محمود الموفى فى سنة ١٩١٩ وابن شقيقها سليمان محمد المتوفى فى سنة ١٩٢١ وابن شقيقها على محمد المتوفى فى سنة ١٩٢١ وبنات شقيقها محمد المتوفى سنة ١٩٢١ فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من المذكورين

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة اسهم وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخوين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>