للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن الخال الشقيق مع بنت بنت العمة]

المفتي

محمد خاطر.

محرم سنة ١٣٩١ هجرية - ٣ مارس سنة ١٩٧١ م

المبادئ

ابن الخال الشقيق وبنت بنت العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق أقرب درجة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره

السؤال

توفيت عن ابن خالها الشقيق وعن بنت بنت عمتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط - تكون جميع تركتها لابن خالها الشقيق لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من أصحاب الفروض والعصبة أو من الأصناف المتقدمة عليه من ذوى الأرحام.

ولا شىء لبنت بنت عمتها لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابن خالها الشقيق أقرب درجة منها للمتوفاة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين رقمى ٣١، ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>