للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت لأب مع ابنى أخ لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٦٢ هجرية - ١٢ أغسطس ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - ابنا الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال

من رمانة بخيت قالت رجل توفى عن ابنى أخيه لأمه وهما أحمد عباس ويوسف عباس وعن أخته لأبيه رمانة بخيت فما نصيب كل وارث

الجواب

جميع تركة المتوفى لأخته لأبيه فرضا وردا ولا شئ لابنى الأخ لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.

تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

<<  <  ج: ص:  >  >>