للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخ لأم مع الأخ الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٦٢ هجرية - ١٧ أغسطس ١٩٤٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من رضوان مرسى قال امرأة تدعى عائشة توفيت عن أخيها شقيقها وعن أخيها لأمها فقط فما نصيب كل

الجواب

لأخ المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم.

على ما كان عليه العمل قبل صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م المعمول به اعتبارا من ١٢/٩/١٩٤٣ م

<<  <  ج: ص:  >  >>