للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دعوى الوفاة والوراثة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة ١٣٥١ هجرية ٢١ مارس ١٩٣٣ م

المبادئ

تسمع دعوى النسب ضمن دعوى المال مطلقا، وتسمع فيها البينة وليست دعوى اقرار بالنسب، حتى لا تسمع عملا بالمادة ٩٨ من القانون ٧٨ سنة ١٩٣١ وليست دعوى نسب مجردة عن المال حتى لا تسمع بعد وفاة الوالد.

لأنها بتجردها عن المال تكون من الدعاوى الشخصية التى لا ترفع إلا على المتوفى شخصيا ولا تسمع مجردة على الوراث

السؤال

شخص توفى عن أولاده ومنهم بنت قاصر رضيعة أدعت أمها على باقى أولاد المتوفى وفاته ووراثة بنتها القاصر الرضيعة لنصيبها فى تركته فأنكر المدعى عليهم بنوتها للمتوفى ووراثتها.

فهل لو كان ولى الأمر قد منع من سماع دعوى الاقرار بالنسب بعد وفاة المورث إلا اذا وجدت أوراق تدل على صحة الدعوى تكون دعوى أم الصغيرة المذكورة لبنتها المذكورة بوراثتها لنصيبها فى المتوفى المذكور من قبيل دعوى الاقرار بالنسب فلا تسمع إلا اذا وجدت الأوراق المذكورة، أم أن الدعوى ليست من هذا القبيل فتسمع مطلقا (بصرف النظر عن وجود الأوراق المشار اليها) وتقبل البينة عليها ويحكم بها

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأن دعوى النسب نفسه غير دعوى الاقرار به.

فما اشترطه ولى الأمر فى سماع دعوى الاقرار بالنسب فى المادة ٩٨ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ليس شرطا فى سماع دعوى النسب نفسه.

وعلى هذا العمل فى المحاكم الشرعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>