١ - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال المسلمين
السؤال
بخطاب المحافظة رقم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٩ نمرة ٢٠٦٢ بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ٣.
٩٤٠ جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد ٨ بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج المقدم من الزوجة بطلب صرف ٣ جنيهات مؤخر صداقها
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ رقم ٢٠٦٢ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٩ - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ ٣.
٩٤٠ جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ ٣ جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال (الحكومة) ليصرف فى مصارفه الشرعية.
تعليق عدل القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين مقدما على بيت المال