للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٤٨ هجرية - ١٥ أبريل ١٩٣٠ م

المبادئ

للمستحق المدين بدين يستغرق استحقاقه الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته ونفقة من تلزم نفقته من نصيبه فى ريع الوقف

السؤال

من محسن آصف بما يأتى وقف واقف أعيانا بموجب حجة رسمية وأنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وذريتهم ونسلهم إلى آخر ما جاء بالإنشاء، وقد آل الوقف الآن إلى أحفاده، ولم يشترط ما يمنع المستحق من الاستدانة، ولم يشترط جزءا لمن يستدين، فاستدان أحكد المستحقين وهو أحد أولاد الواقف بضمانة ابنه الذى هو حفيد اواقف ولم يسدد جميع الدين المبلغ المطلوب حجز على جميع استحقاقه فى الوقف بمقتضى الحكم الذى صدر بإلزامه بما بقى من الدين، وبما أن المحكوم عليه (حفيد الواقف له إذ أنه مازال يدرس إلى الآن، وأ، هـ عائل لوالدته وجدته اللتين لم يكن لهما من ينفق عليهما سواه، فهل من كانت هذه حالته يستحق المطالبة بنفقة تكفيه من استحقاقه فى الوقف المذكور أم لا مع العلم بأن المستدين المذكور لم يكن محجورا عليه لدين أو سفه.

فقط محجوز على استحقاقه فى الوقف

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأن للمديون المستغرق بالدين الحق فى ما يقوم بنفقته ونفقة من تجب له النفقة عليه من ماله ولو كان محجورا عليه بسبب ادين، وعلى هذا فللشخص المذكور الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته من نصيبه من ريع الوقف المذكور.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>