للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٤٧ هجرية - ٢٨ فبراير ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - متى دخل فى المسألة العول فلا ميراث لعاصب.

٢ - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يخص الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من أنور أفندى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أم وعن أختين شقيقتين وعن عمتين شقيقتين لأبيه وعن ابن ابن ابن العم الشقيق ولم يكن للمتوفى المذكور وارث خلاف من ذكروا فما نصيب كل من ورثاه المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية من الثلاثة عشر سهما بالسوية بينهما - ولا شىء للعمتين الشقيقتين ولا لابن ابن ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>