[تفضيل بعض الورثة بالتركة]
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة ١٣٧٩ هجرية ٩/٨/ ١٩٥٩ م
المبادئ
١ - الوصية بالثلث للوارث أجازها قانون الوصية.
وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.
٢ - تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام
السؤال
اطعلنا على السؤال المقدم من السيد / حنفى محمد المتضمن أن شخصا يريد التصرف فى جميع ما يملكه باعطائه للاناث من أولاده وحرمان الذكور منهم مدعيا ان ذلك جائز شرعا وفيه العدالة.
وليس هناك حالة خاصة تدعو هذا الشخص إلى هذا التصرف وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا التصرف هل هو جائز شرعا أم غير جائز
الجواب
ان أحكام الشريعة الإسلامية تنص بترك تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى يقسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة.
وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى. ومنعا من اثارة العداوة والبغضاء والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة.
ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وايحاشهم وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام وقد جاء فى البخارى فى باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمى عن الشعبى عن النعمان ابن بشير رضى الله عنهما قال.
سألت امى ابى بعض الموهبة لى من ماله ثم بداله فوهبها لى فقالت لا ارضى حتى تشهد النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وأنا غلام فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أن أمه بنت رواحة سألتني بعض المواهبة لهذا قال ألك ولد سواه.
قال نعم. قال فأراه. قال لا تشهدنى على جور.
وقال أبو حريز عن الشعبى لا اشهد على جور. فقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم هذا التصرف بأنه جور.
وروى مالك والبخارى ومسلم والأوزاعى وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده (أردده) (سوبينهم) وغير ذلك كثير ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال وان تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر غير جائز شرعا.
وقد أجاز قانون الوصية المعمول به الوصية إلى الثلث للأجانب وللوارث وتنفذ الوصية بدون توقف على اجازة باقى الورثة والله أعلم