للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأخت شقيقة وأبناء وبنات أخوين شقيقين]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة ١٣٤٥ هجرية - ٢٢ مايو ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية

السؤال

من منتهى بنت على - فى رجل توفى عن زوجته - التى مات وهى على عصمته - وعن أولاده منها خمسة ثلاثة ذكور وبنتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وأمها وإخوتها الأشقاء وأختها الشقيقة الأربعة المذكورين ثم توفى أحد الأولاد الذكور عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أولاده منها الأربعة ذكرين وانثيين وعن والدته - ثم توفيت زوجة المتوفى الأول عن أولادها ذكرين وأنثى - ثم توفى أحد الذكور أولاد المتوفى الأول عن زوجته وأولاده ذكر وثلاث إناث - ثم توفى الذكر الثالث من أولاد المتوفى الأول عن زوجته التى مات وهى على عصمته - وأخته الشقيقة وأولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة ثانيا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوتها وأختها الأشقاء الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعا لأولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى سادسا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>