للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الحمل اذا نزل بجناية]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية ٩ فبراير ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - الحمل إذا ولد بغير جناية حيا ووجد فيه علامة على الحياة يرث إذا خرج كله أو أكثره.

٢ - إذا ولد بجناية فإنه يرث ولو نزل ميتا

السؤال

امرأة ولدت سقطا لستة اشهر ولم يستهل صارخا، ولم يتحرك حركة بينة قوية، بل تحرك جميع جسمه بحركة ضعيفة كحركة المذبوح المختلج.

وشهد طبيب غير مسلم بحياته ١٥ دقيقة. فهل هذه الحالة تعد حياة شرعا كما قال الطبيب فيرث ويورث أم لا

الجواب

اطعلنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الحمل إما أن يولد بغير جناية على أمه أو يولد بها.

فإن كان الأول فلابد من ولادته حيا، ولكن لا يشترط أن تكون الحياة حالة فيه بعد خروجه، إذ لو وجد منه علامة على الحياة بعد خروج الأكثر كالضحك والعطاس والبكاء وتحريك أى عضو من الأعضاء كفى.

لأن للأكثر حكم الكل فيرث إن خرج حيا أو خرج أكثره حيا فمات.

وأما إذا خرج أقله حيا فمات فإنه لا يرث لا يورث.

وإن كان الثانى وهو ما لو خرج بجناية كالضرب مثلا فإنه يرث ولو نزل ميتا ومن ذلك يعلم أن الحمل المذكور فى السؤال حيث خرج حيا بأن تحرك ولو بمقدار حركة المذبوح يرث ويكون ما روثه تركة عنه يرثها ورثته الشرعيون

<<  <  ج: ص:  >  >>