١ - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع به طلقة واحدة.
٢ - الطلاق المكرر فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة على رأى الكثيرين من الفقهاء
السؤال
من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسحة (روحى طالق بالثلاث) ثم خطا خطوات نحو مترين وقال لها مرة ثانية (أنت طالق بالثلاث) .
ثم خطا خطوات نحو مترين أيضا وقال لها (أنت طالق بالثلاث شافعى ومالكى وأبو حنيفة) وكانت الزوجة تسمع هذه الايمان فى المرات الثلاث لقرب المساحة وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الايمان
الجواب
ينص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة تقع به طلقة واحدة رجعية.
كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية.