١ - المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لا يحل له الاختلاط بها.
٢ - تعتد المطلقة فى منزل الزوجية ويجب أن يكون بينها وبين مطلقها حائل منعا للخلوة.
٣ - اذا انقضت عدة المرأة وجب عليها أن تترك منزل العدة الى مسكنها أو مسكن أهلها
السؤال
من م س ك بطلبه المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزلة وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها ثم عادت الى منزله واعتصبته وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعايته أولادها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الاقامة هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة فى مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لايحل له الاختلاط بها.
ولكنها تعتد فى منزل الزوجية ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة اذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيا التقاء الأزواج ولا يكن فيه خوف فتنة قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} وقال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر الزوجات أن لا يخرجن.
وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فاذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها.
لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبى كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها.
فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها فى مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه خصوصا فى هذا الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذى ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم