[لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال]
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة ١٣٨٩ هجرية - ١٥ يوليه سنة ١٩٦٩م
المبادئ
الأقوال والأفعال الصادرة من الزوج الجارية على غير عادته تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله فلا يقع طلاقه وان كان يعى ما يقول
السؤال
من السيدة م ف ى بالطلب المتضمن أن مشادة نشبت بينها وبين زوجها حلف عليها أثناءها بقوله أنت طالق وكرر هذا اليمين أكثر من عشر مرات.
وكان يتخلل لفظ أنت طالق تصرف معين منه.
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء.
وأن الفترة بين الطلقة والأخرى تقدر بحوالى خمس دقائق أو أكثر أو أقل ثم كتب على الحائط طالقة بالثلاثة وكتبها مرة أخرى فى اقرار مكتوب.
وتقول السائلة أن زوجها حين تلفظ بايمان الطلاق المنوه عنها كان شاربا قدرا من الخمر ولكنه لم يفقده وعيه.
وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
ظاهر من سرد الوقائع التى ذكرتها السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ الطلاق أثناء المشاجرة.
شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء من زوجها المطلق.
وهذه الأمور تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله.
وهى الحالة الثانية من حالات الغضب التى لا يقع فيها الطلاق وان كان يعى ما يقول.
ومما يؤكد الخلل فى تصرفات الحالف كتابته على الحائط والاقرار الذى كتبه على الورقة.
لوقوع هذه التصرفات جميعا فى وقت واحد الأمر الذى يدل على أنه كان فى الحالة المشار اليها.
وعلى ذلك فلا يقع بالأيمان التى صدرت من الحالف أثناء المشاجرة.
والخلل فى أقواله وأفعاله على الوجه الذى ورد بالسؤال طلاق على الزوجة السائلة متى كان الحال كما ذكر بالسؤال.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم