للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء]

المفتي

أحمد هريدى.

جماد أول ١٣٨٩ هجرية - ١٥ يولية ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - بنات الأخوة الأشقاء من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.

٢ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.

٣ - بانحصار الإرث فى أخ لأب تكون التركة كلها له تعصيبا

السؤال

من السيد / جاد الله م.

بطلبه المتضمن وفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة ١٩٦٨ عن أخيها لأبيها عبد الحكيم عبد الحليم وعن أولاد أخوتها الأشقاء صلاح ونجاح ولدى مرعى عبد الحليم وزينب كامل عبد الحليم وعزيزة ونظمة بنتى مهنا عبد الحليم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة ١٩٦٨ عن المذكورين فقط تكون تركتها لأخيها لأبيها عبد الحليم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لابن أخيها شقيقها لحجبه بالأخ لأب كما لا شىء لبنات أخوتها الأشقاء لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>