للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت]

المفتي

علام نصار.

شوال سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٩ يولية سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

٢ - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة ١٩٥٠ م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة ١٩٣٦ م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة ١٩٠٠ م وأولاد أخت شقيقة متوفاة ١٩٣٩ م فما نصيب كل منهم

الجواب

لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>