للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت والزوج مع الأب والأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٤٧ هجرية - ٢٠ يناير ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والأب السدس فرضا.

وفى المسألة عول

السؤال

من عبد السميع صادق - فى امرأة توفيت تدعى الست أمينة محمد عن زوجها وابنتها منه وعن أبيها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا.

والمطلوب معرفة نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة بالسؤال أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولأمها منها سهمان وللأب السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>